الحر العاملي

13

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

عليه ؟ قال : لا ، إلَّا أن يكون مضطرّا ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلَّا وقد أحلَّه لمن اضطرّ إليه . [ 12 ] وروي : لن يكلَّف الله ما لا طاقة له به . [ 13 ] وروي : يصلَّي متربّعا ومادّا رجليه كلّ ذلك واسع . [ 14 ] وروي : كيف ما قدر ، فإنّه له جائز . [ 15 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطبّاء فيقولون : نداويك شهرا أو أربعين ليلة ، مستلقيا ، كذلك يصلَّي ؟ فرخّص في ذلك ، وقال : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ( 1 ) . الثّالث : في وجوب الانتصاب في القيام ، والاستقلال ، والاستقرار وجواز الاستناد دون الاعتماد ، وقد تقدّم دليله ويأتي أيضا [ 16 ] وقال الباقر عليه السّلام : قم منتصبا ، فإنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : من لم يقم صلبه في الصّلاة ، فلا صلاة له . [ 17 ] وسئل عليه السّلام عن قوله تعالى : « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ » ( 1 ) قال : الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره . [ 18 ] وقال عليّ عليه السّلام : من لم يقم صلبه في الصّلاة ، فلا صلاة له . [ 19 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي متوكَّئا على عصا أو على

--> [ 12 ] الوسائل 4 : 690 / 5 [ 13 ] الوسائل 4 : 690 / 9 [ 14 ] الوسائل 4 : 691 / 10 [ 15 ] الوسائل 4 : 699 / 1 ( 1 ) البقرة : 173 [ 16 ] الوسائل 4 : 694 / 1 [ 17 ] الوسائل 4 : 494 / 3 ( 1 ) الكوثر : 2 [ 18 ] الوسائل 4 : 694 / 2 [ 19 ] الوسائل 4 : 702 / 4